مرسوم تنفيذي رقم 09-154
· ج.ر عدد 27 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-154 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدد إجراءات تنفيذ التصريح بمطابقة البنايات
المادة 12
يجب على مصالح الدولة التي تمت استشارتها طبقا للمادة 11 أعلاه، أن ترسل في جميع الحالات موافقتها و رأيها في أجل خمسة عشر(51) يوما ابتداء من تاريخ إخطارها.
تعد المصالح التي لم ترد في هذا الأجل موافقة على الطلب.
يجب أن يتضمن جواب هذه المصالح ملفا يلحق بطلب الرأي.