المادة 11
تقوم مديرية التعمير والبناء المكلفة بدراسة التصريح بجمع الموافقات والآراء من :
- المصالح المكلفة بالأملاك الوطنية،
- مصالح الحماية المدنية فيما يخص البنايات ذات الاستعمال الصناعي أو التجاري وعلى العموم كل البنايات التي تستقبل الجمهور، و كذلك البنايات المخصصة للسكن و التي يمكن أن تخضع لشروط خاصة، منها على وجه الخصوص ما يتعلق بمحاربة الحريق،
- مصالح الآثار و المواقع المؤهلة و السياحة، عندما تكون مشاريع السكن موجودة في المناطق أو المواقع المصنفة في إطار التشريع المعمول به،
- مصالح الفلاحة في إطار أحكام المادة 49 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في أوّل ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.