المادة 9
بناء على لائحة مجلس مساهمات الدولة والملف التقني المرسل من طرف شركة تسيير المساهمات التابعة لها المؤسسة أو المؤسسة العمومية الاقتصادية غير المنخرطة، يقوم مدير أملاك الدولة المختص إقليميا بإعداد عقد إدماج الملك العقاري الفائض ضمن الأملاك الخاصة للدولة عندما يكون هذا الأخير ملكا للمؤسسة المعنية.
يقوم مدير أملاك الدولة على أساس أحكام المادة 3 أعلاه، بإعداد عقد إدماج للقطعة الأرضية المعنية ضمن الأملاك الخاصة للدولة لكل قطعة أرض موجودة في منطقة صناعية مسلمة من شركة تسيير المساهمات.