المادة 9
التأجير من الباطن - التنازل عن حق الامتياز لا يمكن المستفيد من الامتياز تحت طائلة الفسخ أن يتنازل أو يؤجر من الباطن حق الامتياز قبل إتمام المشروع وتشغيله عندما يكون موضوع منح الامتياز قطعة أرض شاغرة.
لا يمكن المستفيد من الامتياز أن يتنازل عن حقه في الامتياز على مجمل الأصل العقاري خلال مدة خمس
(5) سنوات ابتداء من تاريخ منحه حق الامتياز عندما يكون موضوع حق الامتياز أصلا عقاريا مبنيا.
و يتم أيضا منع المستفيد صراحة، تحت طائلة الفسخ، من استعمال كل الأصل العقاري الممنوح أوجزء منه لأغراض غير تلك التي منحت له من أجلها.