المادة 7
يتعين على شركات تسيير المساهمات المنشأة طبقا للأمر رقم 01-04 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه والمؤسسات العمومية الاقتصادية غير المنخرطة، إعداد جرد لكل الأملاك العقارية المعنية بعملية الاسترجاع والمحازة على سبيل الانتفاع و/أو التملك من قبل المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لها وإرساله إلى الوزير المكلف بترقية الاستثمارات .
يتعين أيضا على شركات تسيير المساهمات المذكورة في الفقرة أعلاه، إعداد جرد للأراضي المتوفرة داخل المناطق الصناعية وإرساله إلى الوزير المكلف بترقية الاستثمارات مع إرسال نسخة منه إلى مدير أملاك الدولة المختص إقليميا.
يكون هذا الجرد مرفقا، عند الاقتضاء، بالملفات الخاصة بكل ملك عقاري ويقدم من طرف الوزير المكلف بترقية الاستثمارات إلى مجلس مساهمات الدولة. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة