مرسوم تنفيذي رقم 09-153
· ج.ر عدد 27 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-153 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات منح الامت ياز ع لى الأص ول المت ب ق ية التابع ة للمؤسسات العمومية المستقلة وغ ير المس تق لة المح لة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها
المادة 6
الوكالة يجب على كل شخص يتقدم نائبا عن غيره أن يثبت ذلك بما يأتي :
1 - وكالة تودع لدى مكتب المزاد بعد المصادقة عليها من طرف الوكيل،
2 - اليسر على الوفاء المالي للموكل.