المادة 3
صيغة الامتياز يمنح الامتياز بالمزاد إما عن طريق المزايدات الشفوية، وإما بالتعهدات ا لمختومة، ويعلن عنها قبل ثلاثين (30) يوما على الأقل عن طريق ملصقات وإعلانات تنشر في الصحافة واحتمالا بأية وسيلة إشهارية أخرى تتضمن لاسيما :
- التعيين الدقيق والمفصل للأصل العقاري ومساحته والسعر الافتتاحي وكذا مدة الامتياز المتعلقين به،
- مكان إجراء المزاد،
- تحديد تاريخ المزايدات الشفوية أو آخر أجل لإيداع التعهدات المختومة وكذلك تاريخ فرز هذه التعهدات.
أ - المزايدات الشفوية :
يعلن الموظف الذي يرأس جلسة المزايدة عن السعر الافتتاحي المذكور في الملصقات.
تك ون المزايدات بمبلغ لا يقل عن ألف دينار 1.000( دج) إذا لم يتجاوز السعر الافتتاحي خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) وبألفي دينار 2.000( دج) عندما ي فوق ال سع ر الافتتاحي خمسمائة ألف دينار 500.000( دج). 11 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 مايو سنة 2009 م لا يعلن عن منح حق الامتياز عن طريق المزايدات الشفوية إلا بعد انطفاء شمعتين على التوالي على نفس المزايدة أوقدتا بفارق دقيقة واحدة بينهما. وإذا لم تقع أي مزايدة خلال مدة اشتعال الشمعتين، يعلن المزاد لصالح صاحب العرض الذي أوقدت عليه الشمعتان.
لا يعلن المزاد حتى تتم مزايدة واحدة على الأقل بمبلغ السعر الافتتاحي ولا يمكن تخفيض هذا السعر في الجلسة نفسها.
إذا لم تجر أي مزايدة، يؤخر منح حق امتياز ويؤجل إلى جلسة يحدد تاريخها لاحقا ويعلن عنها حسب نفس أشكال الجلسة الأولى.
إذا قدم شخصان أو عدة أشخاص في آن واحد مزايدات متساوية تخولهم حقوقا متساوية في الفوز بالمزاد، تجرى مزايدات جديدة يشارك فيها هؤلاء الأشخاص دون سواهم، وإذا لم تقع أية مزايدة جديدة، تجرى القرعة بينهم حسب الكيفية التي يحددها رئيس مكتب المزاد.
ب - التعهدات المختومة :
يقدم عرض عن الامتياز عن طريق تعهد عليه طابع ومصحوب باستمارة معلومات مطابقة للنموذج الذي تسلمه الإدارة مع إثبات دفع الكفالة المذكورة في المادة 5 أدناه.
يمكن أن يرسل عرض الامتياز عن طريق البريد أو يودع مباشرة في مقر المديرية الولائية لأملاك الدولة المعنية في الإعلانات الإشهارية في موعد أقصاه آخر يوم عمل يسبق اليوم الذي تجرى فيه عملية الفرز قبل إغلاق المكاتب. ويترتب عن الإيداع المباشر تسليم وصل للمودع.
وإذا كان الإرسال عن طريق البريد، يجب أن يكون في ظرف موصى عليه مع إشعار بالاستلام وفي ظرف مزدوج يحمل الظرف الداخلي منهما العبارة الآتية :
"تعهد من أجل حق الامت ياز على .......................الجزء رقم..........المزاد المؤرخ في................".
يترتب عن عرض الامتياز قانونا، قبول المتعهد كل الأعباء والشروط التي يفرضها دفتر الشروط هذا.
لا يمكن سحب أو إلغاء التعهد بعد تاريخ الأجل النهائي للإيداع المبين في الإشهار.
ج - مكتب المزاد - لجنة فتح الأظرفة :
تجري لجنة تكون بمثابة مكتب مزاد في التاريخ المبين في الملصقات والإعلانات الصحفية وحسب الكيفية المقررة، المزاد عن طريق المزايدات الشفوية أو بفرز التعهدات ا لمختومة. تتكون اللجنة من :
- المدير الولائي لأملاك الدولة، رئيسا،
- ممثل الوالي،
- الممثل المحلي للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري،
- رئيس مفتشية أملاك الدولة المختص إقليميا،
- المدير الولائي للحفظ العقاري،
- ممثل الإدارة المركزية (المديرية العامة للأملاك الوطنية) بصفة ملاحظ، عند الاقتضاء.
و إذا وقع المزاد عن طريق التعهدات ا لمختومة، يجب على المتعهدين، إلا في حالة وقوع مانع ناتج عن قوة قاهرة، أن يحضروا إلى جلسة فرز العروض شخصيا أو عن طريق تعيين وكيل يزود بوكالة كما تنص على ذلك المادة 6 أدناه.
يجب على اللجنة المذكورة أعلاه، أن تقبل العرض الوحيد المتعلق بأصل عقاري معين أو العرض الأنفع للخزينة العمومية في حالة تعدد التعهدات التي تتعلق بنفس الأصل العقاري .
وإذا تساوت العروض، يدعى المتنافسون قصد انتقاء الفائز منهم، ليقدم كل واحد منهم تعهدا جديدا في عين المكان اعتمادا على العروض المذكورة، وفي حالة انعدام عرض جديد يعين الفائز بالمزاد، من بين المتنافسين المعنيين، بواسطة القرعة.
يحرر محضر المزاد في الجلسة نفسها، ويوقعه أعضاء مكتب المزاد (لجنة فتح الأظرفة) والراسي عليه أو عليهم المزاد.