المادة 23
إذا لم يتمكن صاحب الامتياز من إتمام مشروعه الاستثماري في الآجال المحددة في عقد الامتياز مع احترام طبيعة المشروع والبرنامج المحدد في دفتر الشروط ورخصة البناء، يمكن منح صاحب الامتياز آجالا إضافية تتراوح بين سنة و ثلاث (3) سنوات حسب طبيعة وأهمية المشروع.
في حالة عدم إتمام المشروع عند انتهاء الأجل الإضافي، يؤدي إسقاط الحق إلى دفع الدولة تعويضا مقابل فائض القيمة التي أتى بها المستثمر على الملك العقاري من خلال الأشغال المنجزة بصفة نظامية دون أن يتجاوز هذا المبلغ قيمة المواد وسعر اليد العاملة المستعملة مع اقتطاع نسبة 10 % على سبيل التعويض.
تحدد مصالح أملاك الدولة المؤهلة إقليميا فائض القيمة.