المادة 21
يكرس الامتياز الممنوح في إطار ه ذا المرسوم وطبقا لأحكام المادة 10 من الأمر رقم 08-04 الم ؤرخ في أول سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه بموجب عقد إداري تعده إدارة أملاك الدولة مرفقا بدفتر شروط يحدد البرنامج الدقيق للمشروع الاستثماري وكذا شروط وبنود الامتياز والمعد حسب النماذج الخاصة المرفقة بهذا المرسوم.
يجب أن يتضمن عقد الامتياز، تحت طائلة البطلان، بنود منع التنازل أو التأجير من الباطن لحق الامتياز قبل الانتهاء من المشروع عندما يتعلق الأمر بمنح امتياز على قطعة أرض عارية.
عندما يمنح الامتياز على أصل عقاري مبني، يجب أن يتضمن عقد الامتياز، تحت طائلة البطلان كذلك بنود منع التنازل على حق الامتياز لمجمل العقار لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ منح الامتياز.