مرسوم تنفيذي رقم 09-153
· ج.ر عدد 27 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-153 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات منح الامت ياز ع لى الأص ول المت ب ق ية التابع ة للمؤسسات العمومية المستقلة وغ ير المس تق لة المح لة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها
المادة 17
يمكن منح الامتياز بالتراضي بترخيص من مجلس الوزراء وبناء على اقتراح من المجلس الوطني للاستثمار. 11 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 مايو سنة 2009 م يق دم الوزير المكل ف بترقية الاستثمارات الملف ات المتعلقة بالمشاري ع الاستثماري ة التي يمكن أن تستفيد من الامتياز بالتراضي إلى المجلس الوطني للاستثمار.