المادة 16
مكان دفع الإتاوة السنوية وطريقته يجب على المستفيد من الامتياز أن يدفع مبلغ الإتاوة السنوية والمصاريف المذكورة في المادة 8 أعلاه إلى صندوق مفتش أملاك الدولة ب.............. في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ مبلغ الإتاوة السنوية.
بعد انقضاء هذا الأجل، يتم إعذار المستفيد من الامتياز من أجل تسديد مبلغ الإتاوة السنوية مضافا إليه غرامة تمثل 2 % من المبلغ المستحق، في ظرف أسبوع.
وفي غير ذلك، يع د المستفيد من حق الامتياز قد تراجع عن الاستفادة من الامت ياز على الأصل العقاري المعني. 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة