المادة 16
يمنح الامتياز المذكور ف ي المادة 4 أع لاه لمدة أدناها ث لاث وثلاثون (33) سن ة تج دد مرتين (2) وأقصاها تسع وتسعون (99) سنة.
في حالة عدم تجديد الامتياز تسترجع الدولة الأصل المتبقي.
في حالة عدم تجديد الامتياز، يجب على مالك البنايات المنجزة على الأصل العقاري المبني أو غير المبني الممنوح عليه الامتياز، بصفته فقد الامتياز، تسديد، لفائدة الدولة، بصفتها مالكة للأصل العقاري، إتاوة إيجارية سنوية تحددها إدارة أملاك الدولة حسب ما يجري به العمل في السوق العقاري.