مرسوم تنفيذي رقم 09-153
· ج.ر عدد 27 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-153 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات منح الامت ياز ع لى الأص ول المت ب ق ية التابع ة للمؤسسات العمومية المستقلة وغ ير المس تق لة المح لة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها
المادة 14
القدرات المالية يجب على المستفيد من الامتياز أن يقدم مخطط تمويل للعملية المذكورة في دفتر الشروط. يجب أن يبين هذا المخطط ما يأتي :
- التكلفة المالية التقديرية للمشروع كما هو محدد في المادة 13 أعلاه،
- مبلغ التمويل الشخصي (رأس المال الخاص بصاحب الامتياز)،
- مبلغ الاعتمادات المالية التي يمكنه الحصول عليها أو التي يستطيع التصرف فيها.