المادة 12
الممتلكات الثقافية تحتفظ الدولة بملكية كل الممتلكات الثقافية، خصوصا البنايات والفسيفساء والنقوش الخفية والبروز والتماثيل والميداليات والمزهريات والنقوش والكنوز والنقود القديمة والأسلحة وكذلك المناجم والمعادن الموجودة والتي قد تكتشف على الأصل العقاري محل الامتياز أو في باطنه.
يجب على المستفيد من الامتياز إبلاغ بكل الممتلكات الثقافية والأشياء الأثرية المكتشفة على قطعة الأرض محل الامتياز مدير أملاك الدولة المختص إقليميا الذي يعلم مدير الثقافة للولاية، قصد وضع أحكام القانون رقم 98-04 المؤرخ في 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، حيز التنفيذ.