المادة 10
فسخ الامتياز يفسخ الامتياز :
- في أي وقت وباتفاق الطرفين،
- بمبادرة من الإدارة إذا لم يحترم المستفيد من حق الامتياز بنود وشروط دفتر الشروط.
في حالة عدم احترام المستفيد من حق الامتياز بنود دفتر الشروط وبعد توجيه إعذارين له برسالة مسجلة مع إشعار بالاستلام ولكن بدون جدوى، يتم متابعة إجراءات إسقاط حق الامتياز أمام الجهات القضائية المختصة طبقا لأحكام المادة 21 من المرسوم الت نفيذي رقم 09-153 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة .2009 11 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 مايو سنة 2009 م
- إذا لم ينه المستفيد من الامتياز المشروع الاستثماري في الآجال المحددة في عقد الامتياز مع احترام طبيعة المشروع والبرنامج المحدد في دفتر الشروط ورخصة البناء، يمكن منح المستفيد من الامتياز أجلا إضافيا يتراوح بين سنة وثلاث (3) سنوات حسب طبيعة وأهمية المشروع.
في حالة عدم إتمام المشروع عند انتهاء الآجال الإضافية يؤدي إسقاط الحق إلى دفع تعويض من طرف الدولة مقابل فائض القيمة التي أتى بها المستثمر على الملك العقاري من خلال الأشغال المنجزة بصفة نظامية دون أن يتجاوز هذا المبلغ قيمة المواد وسعر اليد العاملة المستعملة مع اقتطاع نسبة 10 % على سبيل التعويض.
تحدد مصالح أملاك الدولة المؤهلة إقليميا فائض القيمة.
- عند إنجاز البنايات في الآجال المحددة لكن بدون مطابقتها للبرنامج المحدد و/أو رخصة البناء، فإن إسقاط الحق يتم بدون أي تعويض،
- إذا لم يتم المش روع في الآجال المح ددة مع ع دم مط ابقة البنايات مع البرنامج المحدد و/أو رخصة البناء، لا يمكن المستفيد من الامتياز طلب الاستفادة من التعويض،
- عندما تنطق الجهة القضائية المختصة بهدم البنايات يلزم المستفيد من الامتياز بإعادة القطعة الأرضية محل الامتياز إلى حالتها الأصلية، على نفقته الخاصة.
تحول الامتيازات والرهون المحتملة المثقل ة للقطعة الأرضية بسبب صاحب الامتياز المخل بالتزاماته إلى مبلغ التعويض.
أحكام خاصة