المادة 10
الضمان يعّد كل راسي عليه المزاد عارفا تمام المعرفة بالأصل العقاري الذي اكتسب عليه حق الامتياز ويأخذه في الحالة التي هو عليها يوم الم زاد، دون أن يط لب ضمانا أو أي ت خفيض في الثمن بسبب الإتلاف أو أخطاء في التعيين أو لأسباب أخرى.
يمنح الامتياز بدون ضمان في القياس، ولا يمكن القيام بأي طعن لتعويض الثمن أو تخفيضه أو رفعه مهما كان الفرق بالزيادة أو النقصان، في القياس أو القيمة.
لكن عندما يكون في نفس الوقت خطأ في تعيين الحدود وفي المساحة المعلنة، يحق لكل طرف أن يثير فس خ الع ق د، غي ر أنه إذا ت وف ر أحد الشرطين فقط، لا يمكن قبول أي طلب للفسخ أو التعويض.
وعن د وج ود الخطأ الم زدوج، لا يج وز للأطراف أن يطالبوا بالفسخ إلا خ لال الشهرين المواليين لتاريخ المزايدة، ولا تقبل طلباتهم بعد هذا الأجل ويحدث حق الامتياز أثره الكامل.
و يطلب كذلك الفسخ إذا ضم الامتياز ملكا ما أو جزءا م نه غير قابل أن يكون محلا لحق امتي از.
ولا ينتج عن فسخ عقد حق امت ياز ولا عن إلغائه أي طلب تعويض، س واء تجاه الدولة أو تجاه الفائز بالمزاد، إلا في حالة الإتلاف أو التحسين.