مرسوم تنفيذي رقم 09-152
· ج.ر عدد 27 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-152 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية
المادة 5
الأراضي المذكورة في المادة 2 من الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، غير معنية بأحكام هذا المرسوم.