المادة 3
والمادتين 7 و 14 من الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات منح الامت ياز، بالمزاد العلني المفتوح أو المحدود أو بالتراضي، على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية لفائدة أشخاص طبيعية وأشخاص معنوية خاضعة للقانون العام أو الخاص.
المادّ ة 2 : يقصد بالمزاد العلني المفتوح عرض الامت ياز، عن طريق المنافسة، لكل شخص طبي عي أو معنوي يرغب في الاستفادة من الامتياز على الأرضية المعنية وذلك لإنجاز مشروع استثماري وفقا لقواعد التهيئة والتعمير المطبقة.