المادة 19
يمكن التنازل عن ملكية البنايات والحق العيني العقاري الناتج عن الامت ياز بالنسبة للمدة المتبقية بشرط :
- إنجاز البنايات المقررة في المشروع الاستثماري المعاينة قانونا بشهادة المطابقة المسلّمة من المصالح المختصة بالتعمير، 11 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 مايو سنة 2009 م
- بدء النشاط المعاين قانونا، حسب الحالة، من اللجنة المذكورة في المادة 11 أعلاه، أو من الهيئة المكلفة بالمدينة الجديدة أو من الهيئة المكلفة بمنطقة التوسع السياحي،
- يجب أن يكون ب دء النشاط معاين كذلك قانونا من الوكال ة الوطني ة لتطوير الاستثم ار بالنسبة للمشاريع التي تكون موضوع تصريح بالاستثمار.
يجب إعلام إدارة أملاك الدولة، تحت طائلة البطلان، بأي معاملة يحتمل إجراؤها على حق الامتياز.