المادة 14
مصاريف منح الامتياز يدفع الراسي عليه المزاد، زيادة على مبلغ الإتاوة السنوية الناتجة عن الامتياز، على قدر نسبة الثمن الأدنى المعروض لكل جزء : )1 مصاريف الإعلانات والملصقات والنشرات أو أية مصاريف أخرى مستحقة قبل المزايدة. )2 رسم النسخة الأصلية لمحضر البيع والملحقات المشتركة، كدفتر الشروط والمخطط الإجمالي. )3 رسم تسجيل الملحقات المشتركة.
يتحمل كل فائز بصفة منفردة :
- أجر مصلحة الأملاك الوطنية،
- حقوق التسجيل،
- رسم الشهر العقاري،
- ثمن النسخة التنفيذية، عند الاقتضاء.