مرسوم تنفيذي رقم 09-152
· ج.ر عدد 27 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-152 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية
المادة 11
موقع القطعة الأرضية تقع هذه القطعة الأرضية في إقليم بلدية .............
بالمكان المسمى ...........، دائرة .............، ولاية ............
يحدها :
شمالا : ...........................................................
جنوبا : ..........................................................
شرقا : ..........................................................
غربا : ............................................................