المادة 3
يقيد في هذا الحساب مايأتي :
في باب الإيرادات :
- مساعدات الدولة،
- إعادة دفع المساهمة من طرف سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لصالح البحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات،
- تمويلات أخرى،
- الهبات والوصايا.
في باب النّفقات :
- النفق ات الم رتبطة بكل العملي ات المتصل ة بالبرنامج الاست راتيجي - الجزائر الإلكترونية 2013، 2013( Algérie -E)،
- الدراسات،
- المساعدة التقنية،
- البحث والتطوير،
- ترقية الجمعيات المهنية للقطاع.
يحدد قرار مشترك بين وزير المالية ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 المذكور أعلاه.
الم ادّة 4 : تحدد كيفيات متابعة حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه "صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال"، وتقييمه بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
يعد الآمر بالصرف برنامج عمل تحدد فيه الأهداف المسطرة وكذا آجال الإنجاز.
الم ادّ ة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة .2009 أحمد أويحيى ★