مرسوم تنفيذي رقم 09-151 · ج.ر عدد 26 لسنة 2009 ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-151 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يح دّد كيف ي ات تسيير حس اب التخصيص الخ اص رقم 128-302 الذي عن وانه "صندوق تم لك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال"

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.