المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 58 من القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه "صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال"، الذي يدعى في صلب النص " الحساب". 8 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2009 م الم ادّة 2 : يفتح الحساب في كتابات أمين الخزينة الرئيسي .
يكون وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هوالآمر بصرف هذا الحساب .