المادة 2
يفتح في كتابات الأمين الرئيسي للخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 126-302 الذي عنوانه "الصندوق الخ اص بدعم مربي المواشي وصغار المستغلين الفلاحيين". 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالفلاحة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-09 (ج.ر عدد 5 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 2 : يفتح في كتابات الأمين الرئيسي للخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 126-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص بدعم مربي المواشي وصغار المستغلين الفلاحيين".
الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالفلاحة.
يعمل محافظ الغابات بصفته الآمر الثانوي بالصرف بالنسبة للعمليات التي يتم تنفيذها على مستوى الولاية".