مرسوم تنفيذي رقم 09-15
· ج.ر عدد 3 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-15 مؤرخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009، يحدد شروط إحداث المدارس الرياضية الوطنية والجهوية المتخصصة وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
المدارس الرياضية الوطنية المتخصصة مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المع نوية والاس تق لال المالي، وت دعى في صلب النص " المدارس ."