مرسوم تنفيذي رقم 09-15
· ج.ر عدد 3 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-15 مؤرخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009، يحدد شروط إحداث المدارس الرياضية الوطنية والجهوية المتخصصة وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 28
تشتمل ميزانية المدارس على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة،
- الإعانات المحتملة للجماعات المحلية،
- الهبات والوصايا الممنوحة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط المدرسة.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز هدفها.