مرسوم تنفيذي رقم 09-15
· ج.ر عدد 3 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-15 مؤرخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009، يحدد شروط إحداث المدارس الرياضية الوطنية والجهوية المتخصصة وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 18
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرة واحدة كل ستة (6) أشهر.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / 3 ) أعضائه.
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل يرقمه ويؤشر عليه الرئيس.