الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 15
يضم مجلس إدارة المدارس الذي يرأسه الوزير الوصي أو ممثله ما يأتي :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير التربية الوطنية،
- ممثل وزير المالية، 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- ممثل وزير الطاقة والمناجم،
- ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- المديرالمنهجي للاتحادية الرياضية الوطنية المعنية بالاختصاص الرياضي للمدرسة،
- ممثل منتخب من مستخدمي المدرسة،
- ممثل منتخب من مستخدمي تأطير المدرسة.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
يشارك مدير المدرسة في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويضمن أمانته.