المادة 2
تتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-415 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- تخصيصات ........... ( بدون تغيير) ...........،
- حواصل .............. ( بدون تغيير) ...............،
- فائض القيمة عن ضبط الإنتاج الفلاحي،
- كل أنواع ............ ( بدون تغيير)................
في باب النفقات :
- الإعانات ............... (بدون تغيير) .............،
- الإعانات ............. (بدون تغيير) ................،
- التغطية الإجمالية لتكاليف فوائد الفلاحين. .......... (الباقي بدون تغيير) ."..............