المادة 4
تدرج في المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، مادة 4 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 4 مكرر : يتكون البرنامج القطاعي الممركز و/أو البرنامج القطاعي غير الممركز لقطاع ما، من مجموع المشاريع أو البرامج، المسجلة في مدونة نفقات التجهيز العمومي للدولة.
يقصد بالبرنامج، مجموع المشاريع أو النشاطات المحددة والتي تصب في نفس الهدف.
يتم تسجيل مشروع أو برنامج تجهيز عمومي ممركز أو غير ممركز في مدونة نفقات التجهيز العمومي للدولة من طرف الوزير المكلف بالميزانية بناء على طلب من الوزير المكلف بالقطاع المعني. إن هذا التسجيل مرهون من جهة بالنتائج الإيجابية لدراسات تحضير إنجاز المشروع أو البرنامج ومن جهة أخرى، بالتسجيل المسبق للمشروع في البرنامج المتعدد السنوات للتجهيز العمومي المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء.
غير أنه، يمكن أن يكون البرنامج السنوي للتجهيز العمومي، موضوع تعديل، خلال السنة المالية، من طرف مجلس الوزراء".