المادة 3
تدرج في المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو س نة 1998 والم ذكور أعلاه، م ادة 3 مك رر تحرر كما يأتي :
"المادة 3 مكرر : توجه العمليات برأس المال المتعلقة بنفقات الدولة للتجهيز، للتكفل بتبعات الخدمة العامة أو البرامج الخاصة المفروضة من الدولة وغير المؤهلة للتسجيل في مدونة الاستثمارات العمومية للدولة.
تنفذ هذه العمليات من خلال حسابات التخصيص الخاص أو عن طريق التعاقد.
تخضع عمليات رأس المال، على غرار عمليات الاستثمارات العمومية، للفحص عند تحضير وإعداد ميزانية الدولة.
يتم تخصيص المورد المسجل على عمليات رأس المال بأقساط، ويحرر كل قسط بعد تقديم الوثائق الثبوتية وتقارير استعمال الاعتمادات الممنوحة سالفا.
تكون العمليات برأس المال المنفذة من خلال حساب التخصيص الخاص، موضوع برنامج عمل، سنوي، يعده الآمرون بالصرف المعنيون، مع تحديد الأهداف المقصودة وكذا آجال التنفيذ، طبقا لمدونة حساب التخصيص الخاص المعدة بالاشتراك بين الوزير المكلف بالميزانية ووزير القطاع ا لمختص.
تنفذ عمليات رأس المال التي تهدف إلى التكفل ببرنامج خاص موضوع على عاتق الدولة، بصفة تعاقدية بين الدولة والمتعاملين المعنيين على أساس دفتر شروط يحدد،لاسيما المحتوى المادي للبرنامج المعتمد وآجال الإنجاز وشروط المراقبة العمومية".