المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يول يو سنة 1998 والمذك ور أعلاه، كما يأتي : 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
"المادة 2 : تخص أحكام هذا المرسوم :
- نفقات التجهيز العمومي للدولة التي تنجزها الوزارات والمؤسسات التي تتمتع بالاستقلال المالي والإدارات المتخصصة.
تحدد قائمة الإدارات المتخصصة، عند الاقتضاء، بقرار من الوزير المكلف بالميزانية بناء على اقتراح من السلطة الوصية.
- نفقات التجهيز العمومي للدولة التي تنجزها، بصفة كاملة أو جزئية، المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني،
- نفقات التجهيز العمومي للدولة التي تنجزها الجماعات الإقليمية،
- تخصيصات وإعانات التجهيز من ميزانية الدولة الموجهة للتكفل بتبعات الخدمات العامة المفروضة من طرف الدولة أو المرتبطة بسياسة التهيئة العمرانية و/ أو البرامج الخاصة".