مرسوم تنفيذي رقم 09-148
· ج.ر عدد 26 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-148 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز
المادة 21
تدرج ضمن المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، مادة 28 مكرر 1 تحرر كما يأتي :
"المادة 28 مكرر 1 : تخ ض ع مش اريع أو برامج التجه يز العم ومي التي لا ت دخل في صنف المشاريع الكبرى أو البرامج الكبرى، مهما كانت طريقة تسييرها، لنفس شروط النضج المنصوص عليها في المادة 6 من هذا المرسوم".