مرسوم تنفيذي رقم 09-148
· ج.ر عدد 26 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-148 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز
المادة 15
تدرج ض من الم رسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، مادة 24 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 24 مكرر : تفرد نفقات التجهيز العمومي للدولة عن طريق مشاريع التجهيز العمومي، أو عند الاقتضاء، عن طريق مجموعة أو زمر مشاريع تكميلية أو متناسقة، التي تشكل برنامج تجهيز عمومي".