المادة 14
تدرج في المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، مادة 23 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 23 مكرر : تعتبر مشاريع كبرى للتجهيز العمومي للدولة، المشاريع الكبرى الهادفة إلى تطوير الهياكل الاقتصادية والاجتماعية التي تستلزم تكريس وسائل مالية معتبرة، والتي يكون تمويلها مضمونا من ميزانية الدولة أو بقروض من الخزينة العمومية، أو بتمويل مضمون من طرف الدولة.
تحدد معايير التأهيل للمشاريع الكبرى لتجهيز الدولة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالميزانية والوزير المعني، ويجب أن تستوفي هذه المعايير أحد العناصر الآتية أو أكثر :
- أهمية الكلفة التقديرية الكلية لاستثمار المشروع،
- أثر المشروع على البيئة،
- أهمية التكاليف المتكررة للمشروع،
- طبيعة المشروع وتعقيده التقني.
تعد دراسات النضج المذكورة في المادة 6 أعلاه، إذا لزم الأمر، فيما يخص المشاريع الكبرى للتجهيز العمومي للدولة، حسب منهجية محددة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالميزانية ووزراء القطاعات المعنية.
يمكن الوزير المكلف بالميزانية، تكليف الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية أو هيئة أخرى مختصة ومؤهلة في هذا ا لمجال، بمهمة خبرة لدراسة النضج المنجزة من طرف القطاع المعني.
يتم تنفيذ المشاريع الكبرى في مرحلتين مستقلتين، تجسد بتبليغ مقرري برنامج مختلفين، أحدهما متعلق بالدراسات والآخر بالإنجاز.
يتم تبليغ مقرر البرنامج المتعلق بالإنجاز بعد المصادقة النهائية للدراسات المتعلقة به.
تخضع تعديلات المحتوى المادي و/أو إعادة التقييم التي تفوق 15 % من مبلغ رخصة البرنامج، إلى تحكيم مجلس الوزراء.
تخصص اعتمادات الدفع، لكل مشروع بقرار من الوزير المكلف بالميزانية.
يتم كل تعديل لهذا التوزيع بنفس الأشكال.
تطبق الأحكام أعلاه على مجموع المشاريع الكبرى مهما تكن طريقة تسييرها".