المادة 10
تعدل وتتمم أحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو س نة 1998 والم ذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 15 : يترتب على كل نفقة تجهيز عمومي التزام يعده الآمر بالصرف يكون خاضعا للتأشيرة المسبقة للنفقات التي يلتزم بها.
تخضع الالتزامات والمدفوعات وكذا مستحقات عمل صاحب المشروع المنتدب لإجراءات وقواعد المحاسبة العمومية، مع ضرورة إعداد بطاقات الالتزام والدفع، تبرز البيانات الآتية :
- عنوان العملية،
- رقم تسجيل التجهيز العمومي للدولة حسب الكيفيات المعمول بها،
- رصيد الالتزامات أو المدفوعات التي تم تحقيقها،
- مبلغ الالتزام أو الدفع المرتقب حسب كل عنوان.
يعد الوزير المختص ومسؤول المؤسسة التي تتمتع بالاستقلال المالي ومسؤول الإدارة ا لمختصة، كل فيما يخصه، تقريرا عن العمليات الخاضعة لسلطته طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية".