مرسوم تنفيذي رقم 09-147
· ج.ر عدد 26 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-147 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدّد محتوى مخطط تسيير المساحات الخضراء وكيفيات إعداده والمصادقة عليه وتنفيذه
المادة 4
يتم إعداد مخططات تسيير المساحات الخضراء لمدة خمس (5) سنوات. بعد انتهاء هذا الأجل يعاد إعداد هذه ا لمخططات.