المادة 2
يحدّد محتوى مخططات تسيير المساحات الخضراء حسب الأصناف التي تنتمي إليه كما يأتي :
الحظائر الحضرية والمجاورة للمدينة : بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين على التوالي بالداخلية والبيئة.
الحظائر الحضرية والمجاورة للمدينة ذات البعد الوطني : بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين على التوالي بالداخلية والبيئة والفلاحة.
الحدائق العامة : بموجب قرار مشترك بين الوزارء المكلفين على التوالي بالداخلية والبيئة والعمران.
الحدائق المتخصصة : من السلطة التي أنشأت الحدائق المتخصصة المعنية أو من السلطة التي أسند إليها تسييرها.
الحدائق الجماعية و/أو الإقامية : بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين على التوالي بالداخلية والعمران.
الحدائق الخاصة : يكلف مالكو هذه الحدائق بتسييرها.
الغابات الحضرية : بموجب قرار من الوزير المكلف بالغابات. 8 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2009 م الصفوف المشجرة والصفوف الموجودة في مناطق غير معمرة بعد : بموجب قرار من الوزير المكلف بالغابات.
الصفوف المشجرة الموجودة في المناطق التي تم تعميرها : بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين على التوالي بالداخلية والبيئة والفلاحة والعمران.