مرسوم تنفيذي رقم 09-13
· ج.ر عدد 3 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-13 مؤرخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009، يحدد القانون الأساسي النموذجي لشركات التأمين ذات الشكل التعاضدي
الفصل الأول — أحكام عامة › الفرع الثاني — شروط القبول والاستقالة والفصل والشطب
المادة 8
يصدر مجلس الإدارة قرار الفصل.
ويحصل في حالة ما إذا لم يست وف العضو المنخرط كافة الشروط المذكورة في المادة 5 أعلاه.
ويسبق الفصل إعذار يرسل برسالة موصى عليها مع وصل استلام للعضو المنخرط خلال شهر على الأقل قبل إخطار مجلس الإدارة.
يكون قرار فصل العضو المنخرط قابلا للطعن أمام الجمعية العامة.