مرسوم تنفيذي رقم 09-13
· ج.ر عدد 3 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-13 مؤرخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009، يحدد القانون الأساسي النموذجي لشركات التأمين ذات الشكل التعاضدي
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 34
لا يمكن المباشرة في توزيع فائض الإيرادات إلا بعد تكوين الاحتياطات والأرصدة المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول به ا وبعد الاهتلاك الكامل لنفقات التأسيس واستيفاء الأحكام التنظيمية الخاصة بهامش الملاءة.
يمكن، بناء على اقتراح من مجلس الإدارة وبعد إبداء رأي لجنة مراقبة التأمينات، توزيع الفائض بين الأعضاء المنخرطين حسب نسب مبلغ الاشتراك المدفوع خلال السنة المالية المعنية بالتوزيع بقرار من الجمعية العامة.