مرسوم تنفيذي رقم 09-13
· ج.ر عدد 3 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-13 مؤرخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009، يحدد القانون الأساسي النموذجي لشركات التأمين ذات الشكل التعاضدي
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 32
يساهم كل عضو منخرط في أعباء الشركة بدفع اشتراك يحدده مجلس الإدارة.
يحدد كل من مبلغ الاشتراك السنوي وكذا كيفيات دفع الاشتراك وفقا للش روط الخاصة التابعة لوثيقة التأمين.
في حالة عجز ملحوظ، يمكن مجلس الإدارة أن يقرر طلب اشتراك تكميلي.
لا يلت زم المش ترك بدفع ما يف وق الحد الأقصى ل ..... مرات مبلغ الاشتراك السنوي أو ..... % من مبلغ الاشتراك المدفوع.