مرسوم تنفيذي رقم 09-13
· ج.ر عدد 3 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-13 مؤرخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009، يحدد القانون الأساسي النموذجي لشركات التأمين ذات الشكل التعاضدي
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 29
تتكون نفقات الشركة، على الخصوص من :
- تسوية الحوادث،
- نفقات و أعباء التسيير،
- نفقات التجهيز والاستثمار. 17 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 14 يناير سنة 2009 م