مرسوم تنفيذي رقم 09-13
· ج.ر عدد 3 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-13 مؤرخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009، يحدد القانون الأساسي النموذجي لشركات التأمين ذات الشكل التعاضدي
الفصل الثاني — إدارة الشركة ذات الشكل التعاضدي › الفرع الثاني — مجلس الإدارة
المادة 24
يمكن أعضاء مجلس الإدارة المطالبة بتسديد المصاريف التي أدوها أثن اء ممارسة مهامهم وفقا للكيفيات التي تحددها الجمعية العامة. ولا يمكن الأعضاء ممارسة مهام مدفوعة الأجر من الشركة إلا بعد انقضاء سنة من عهدتهم.