مرسوم تنفيذي رقم 09-13
· ج.ر عدد 3 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-13 مؤرخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009، يحدد القانون الأساسي النموذجي لشركات التأمين ذات الشكل التعاضدي
الفصل الثاني — إدارة الشركة ذات الشكل التعاضدي › الفرع الثاني — مجلس الإدارة
المادة 23
لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة أخذ أية مصلحة مباشرة أو غ ير مباشرة من مؤسسة تكون قد تعاملت مع الشركة ذات الشكل التعاضدي أو الاحتفاظ بها، ولا يحق لهم أن يكونوا ضمن المستخدمين الأجراء.