مرسوم تنفيذي رقم 09-13
· ج.ر عدد 3 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-13 مؤرخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009، يحدد القانون الأساسي النموذجي لشركات التأمين ذات الشكل التعاضدي
الفصل الثاني — إدارة الشركة ذات الشكل التعاضدي › الفرع الثاني — مجلس الإدارة
المادة 22
يخول لمجلس الإدارة كل السلطات للتصرف في كل الظروف باسم الشركة و يم ارس هذه السلطات في نطاق موضوع الشركة مع مراعاة السلطات المسندة صراحة للجمعيات العامة.
يمكن رئيس مجلس الإدارة أن يستعين بمدير عام.