مرسوم تنفيذي رقم 09-13
· ج.ر عدد 3 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-13 مؤرخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009، يحدد القانون الأساسي النموذجي لشركات التأمين ذات الشكل التعاضدي
الفصل الثاني — إدارة الشركة ذات الشكل التعاضدي › الفرع الثاني — مجلس الإدارة
المادة 19
في حالة شغور المنصب خلال فترة العهدة إما بسبب وفاة أو استقالة أو أي سبب آخر يحصل للقائم بالإدارة، يمكن مجلس الإدارة إجراء تعيينات مؤقتة بين جمعيتين عامتين.
تعرض التعيينات التي يقوم بها المجلس بمقتضى الفقرة الأولى أعلاه على الجمعية العامة المقبلة للموافقة عليها.
وفي حالة عدم الموافقة، تعد المداولات المتخذة والأعمال التي قام بها المجلس سابقا صحيحة.