مرسوم تنفيذي رقم 09-13
· ج.ر عدد 3 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-13 مؤرخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009، يحدد القانون الأساسي النموذجي لشركات التأمين ذات الشكل التعاضدي
الفصل الثاني — إدارة الشركة ذات الشكل التعاضدي › الفرع الثاني — مجلس الإدارة
المادة 18
يدير الشركة مجلس إدارة يتكون من سبعة ( )7 أعضاء على الأقل وخمسة عشر (15) عضوا على الأكثر، ينتخبهم أعضاء الجمعية لعهدة مدتها ثلاث ( )3 سنوات، قابلة للتجديد.
ينتخب مجلس الإدارة من ضمن أعضائه رئيسا ونائب رئيس لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد كما يعد نظامه الداخلي. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة