مرسوم تنفيذي رقم 09-13
· ج.ر عدد 3 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-13 مؤرخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009، يحدد القانون الأساسي النموذجي لشركات التأمين ذات الشكل التعاضدي
الفصل الثاني — إدارة الشركة ذات الشكل التعاضدي › الفرع الأول — الجمعية العامة
المادة 15
لا تصح مداولات الجمعية العامة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها على الأقل. تتخذ قرارات الجمعية العامة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حال تعادل عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
وإذا لم يكتمل النصاب، تستدعى الجمعية العامة من جديد حسب نفس الأشكال خلال الثلاثين (30) يوما الموالية. وتصح حينئذ مداولاتها بحضور ربع 1( / )4 أعضائها فقط.