مرسوم تنفيذي رقم 09-13
· ج.ر عدد 3 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-13 مؤرخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009، يحدد القانون الأساسي النموذجي لشركات التأمين ذات الشكل التعاضدي
الفصل الثاني — إدارة الشركة ذات الشكل التعاضدي › الفرع الأول — الجمعية العامة
المادة 12
يمكن الأعضاء الذين لا يستطيعون حض ور الج معية العامة إما التصويت بالمراسلة وإما أن يمثلوا من قبل عضو آخر من الشركة دون أن يتعدى عدد التوكيلات المحصل عليها لنفس الممثل توكيلين .(2)