الفصل الثاني — التزامات الطبيب المعالج
المادة 9
يجب على الطبيب المعالج، عند الحاجة، توجيه المريض نحو طبيب أخصائي طبقا لقواع د أخلاقيات الطب في الحالات الآتية :
- طلب إبداء رأي محدد،
- في حالة الإصابة بمرض مزمن ومن أجل علاجات متكررة أو مراحل علاجية تستدعي تدخل طبيب أو عدة أطباء أخصائيين.
يتم التكفل بهذه العلاجات وفق بروتوكول أو عدة بروتوكولات من حيث مضمونها وفتراتها كما يحددها الطبيب أو الأطب اء الأخصائيون المتكف لون بالمريض.
يق وم الطبيب المعالج بتلخيص ه ذه البروتوكولات العلاجية في بروتوكول وحيد يرسل للطبيب المستشار التابع لهيئة الضمان الاجتماعي لإبداء الرأي.
في حالات العلاجات المقدمة للمرضى المصابين بالأمراض المزمنة التي تدخل كليا ضمن اختصاصه، يتعين على الطبيب المعالج إعداد بروتوكول العلاجات كاملا.
يجب إعداد بروتوكولات العلاجات مع الأخذ في الحسبان مراجع الممارسة الطبية السليمة المشار إليها عن طريق ملحق أو المعطيات العلمية الحديثة، إذا تعذر ذلك. وتعد البروتوكولات حسب النموذج المرفق بهذه الاتفاقية.